الشيخ محمد السند

309

الغلو و الفرق الباطنية ( رواة المعارف بين الغلاة والمقصرة )

فوضعه في الحضر « 1 » . وفي التهذيب : محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّما أمرت أبا الخطّاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة التي من قِبل المغرب وكان يصلّي حين يغيب الشفق « 2 » . وفي التهذيب : أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم قال : حين يبدو ثلاثة أنجم وقال لرجل : ظنّ أنّ الشمس قد غابت فأفطر ثمّ أبصر الشمس بعد ذلك قال : ليس عليه قضاء . قال محمّد بن الحسن : ما تضمّنه هذا الخبر من ظهور ثلاثة أنجم لا يعتبر به والمراعى ما قدّمناه من سقوط القرص وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق وهذا كان يعتبره أصحاب أبي الخطّاب لعنهم اللَّه « 3 » . وفي الوسائل : عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد اللَّه بن المغيرة عن أبيه عن جدّه عبد اللَّه بن المغيرة عن عبد اللَّه بن بكير عن عبيد اللَّه بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلّس بالفجر وكنت أنا أصلي المغرب إذا غربت الشمس وأصلّي الفجر إذا استبان لي الفجر ، فقال لي الرجل : ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع فإنّ الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنّا وهي طالعة على مرقد آخرين بعد قال : فقلت : إنّما علينا أن نصلّي إذا وجبت الشمس عنا وإذا طلع الفجر عندنا ليس علينا إلّاذلك وعلى أولئك أن يُصلّوا إذا غربت عنهم . قال صاحب الوسائل : لعلّ الرجل كان من أصحاب أبي الخطّاب وكان يصلّي

--> ( 1 ) . نفس المصدر / ح 65 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام 2 / 259 / نفس الباب / ح 70 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 4 / 318 / باب الزيادات / ح 36 .